المتن :
قوله : ما بين الفأرة ، يحتمل أنّ تكون الفأرة غير داخلة ، وكذلك السنّور ، إلَّا أنّ الفأرة قد سبق في الأخبار أنّ لها سبعاً ، فدخولها لا مانع فيه ، وكونه يوجب السبع في السنّور لا ضير في ذلك ؛ فإنّ الصدوق قال : إنّه روي في السنّور سبع دلاء « 1 » . وكأنّه فهم هذا من الرواية ، أو هو موجود في غيرها .
أما الشاة فالظاهر خروجها ، ويحتمل دخولها لتصريح الصدوق في المقنع بأنّ لها سبع دلاء « 2 » .
ويحتمل خروج الفأرة والسنّور والشاة والسؤال حينئذٍ عما بينها ، لوجود المعارض في الجميع ، أمّا الفأرة فستأتي الأخبار « 3 » فيها ، وأمّا الشاة فستأتي الرواية الدالة على التسع والعشر « 4 » ، والسنّور سيأتي في رواية أنّ له خمس دلاء « 5 » ، وفي رواية أخرى أنّ للسنّور عشرين أو ثلاثين ، وفي رواية غير ذلك « 6 » ، وسيأتي الكلام في ذلك إنّ شاء الله تعالى ، وإنّما الغرض هنا بيان الاحتمال .
وأمّا الحمار والجمل فمقتضى الرواية الكرّ من الماء ، وحكم الحمار معروف بين الأصحاب ، بل قال الوالد قدس سره - : إنّه لا يعلم فيه خلافاً ، وفي
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 12 .
« 2 » المقنع : 10 .
« 3 » في ص 270 ، 280 .
« 4 » في ص 214 .
« 5 » في ص 275 .
« 6 » في ص 270 ، 280 .