يكون هو ، ( والاشتراك كافٍ في الردّ ) « 1 » غير أنّ الظاهر خلاف ذلك ( واليقين ) « 2 » هو أعلم به ، هذا .
وفي معتبر الأخبار مثل صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع ، إذا بال فيها صبي أو صب فيها بول .
وفي صحيح ابن بزيع : دلاء للقطرات من البول « 3 » ، ولعل هذا أسهل الأمر .
باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار أو ما أشبههما أو يصب فيها الخمر
[ الحديث 1 ]
قال :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول : « سبع دلاء » « 4 » حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كرّ من ماء » . السند
ما تقدم منه لا حاجة إلى إعادته ، وأحمد المطلق فيه هو ابن عيسى
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « رض » .
« 2 » بدل ما بين القوسين في « رض » و « فض » ما يمكن أنّ يقرأ : التعبير ، أو : التغيّر .
« 3 » الكافي 3 : 5 / 1 ، التهذيب 1 : 244 / 705 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 34 / 91 زيادة : قال .