[ الحديث 2 و 3 ]
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإنّ وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإنّ مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله » .
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإنّ مات فيها ثورٌ أو صبّ فيها خمرٌ نزح الماء كله » .
فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي أعمل عليه وبه افتي .
ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله : « كرّ من ماء » عند سؤال السائل عن الحمار والجمل ؛ لأنّه لا يمتنع أنّ يكون عليه السلام أجاب بما يختص حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله .
فأمّا الخمر فإنّه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شيء منه على ما تضمن الخبران . السند
في الأول ليس فيه ارتياب ، وابن مسكان هو عبد الله ، والحلبي هو
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 272
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٢٧٢