كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب ؛ إذ الذي ينبغي العلم بوجوب النزح إلَّا بتكلف أيضاً ، فليتأمّل .
[ الحديث 7 ]
قوله :
والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، وغسل منه ثيابه ، واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلخة « 1 » ، فقال : « إنّ كان رآها في الإناء قبل أنّ يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أنّ يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإنّ كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لا يعلم متى سقط فيه » ثم قال : « لعله أنّ يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » . السند
غير مذكور في المشيخة الطريق إلى إسحاق بن عمار فهو مرسل ، وإسحاق بن عمار فطحي ثقة على قول الشيخ في الفهرست « 2 » ، والنجاشي وثّقه من غير ذكر كونه فطحياً « 3 » ، وقد تقدم منا كلام في مثل هذا « 4 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 32 / 86 : متفسخة .
« 2 » الفهرست : 15 / 52 .
« 3 » رجال النجاشي : 71 / 169 .
« 4 » راجع ص 108 .