تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
[ الحديث 8 ] قوله : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده « 2 » شيء ، إلَّا أنّ يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة » . فالمعنى في هذا الخبر أنّه لا يفسده شيء إفساداً لا يجوز الانتفاع بشيء منه ، إلَّا بعد نزح جميعه ، إلَّا ما يغيّره ، فأمّا ما لم يتغيّر فإنّه ينزح منه مقدار ، وينتفع بالباقي على ما بيّناه في « 3 » تهذيب الأحكام . السند ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه : من أنّ طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد معتبر « 1 » . ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل . المتن : لا يخلو قوله عليه السلام : « ماء البئر واسع » من إجمال ، ولعل المراد حكم ماء البئر ، وحذفه للعلم به . واحتمال كون الماء واسعاً باعتبار المادّة بخلاف المحقون ، يتوقف على أنّ التعليل راجع إلى ذلك ، وفيه احتمالات :
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 33 / 87 : لا ينجسه . « 3 » في الاستبصار 1 : 33 / 87 زيادة : كتاب . « 1 » راجع ص 175 .