دليلًا على أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب .
على أنّ الذي ينبغي أنّ يعمل عليه هو أنّه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنّه لا يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة . السند
في الأول : واضح ( في غير أبان ) « 1 » ، إذ لا ارتياب في رجاله بعد ما قدّمناه « 2 » .
وأبو أُسامة : هو زيد الشحام ، ثقة ، وجهالة أبي يوسف لا تضرّ بالحال .
( وأمّا أبان فلا يبعد ادّعاء ظهور كونه ابن عثمان عند الإطلاق ، إلَّا أنّ باب الاحتمال واسع ) « 3 » .
وفي الثاني : غير واضح الصحة مع عدم ذكر الطريق إلى أحمد في المشيخة ، مضافاً إلى أن عبد الكريم وهو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه واقفي ، وإنّ كان ثقة كما في النجاشي « 4 » ، وأبو بصير حاله قد سبق ذكرها مكرّراً « 5 » .
المتن :
في الأول : ظاهر في نزح السبع للفأرة سواء تفسخت أم لا ، والخبر
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .
« 2 » راجع ص 153 ، 196 ، 235 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .
« 4 » رجال النجاشي : 245 / 645 .
« 5 » راجع ص 72 ، 83 ، 125 .