والاعتبار بعموم الجواب لا بخصوص السؤال ، ولعل المراد بقول الشيخ مثل البازي والصقر المثليّة في كونه غير مأكول .
وأمّا رواية إسحاق بن عمار : فهي مرسلة هنا ، وفي التهذيب في باب زيادات الطهارة « 1 » ، وقد سمعت فيما سبق الأخبار الدالة على سؤر السنّور والسباع ، بل ظاهر رواية أبي العباس أنّه لم يترك شيئاً إلَّا سأل عنه « 2 » .
وأنت خبير بأنّ كلام الشيخ هنا في تخصيص الفأرة : لأنّها لا يمكن التحرز عنها ؛ يمكن أنّ يقال مثله في السنّور .
أمّا السباع وغيرها المستفاد من الخبر المذكور سابقاً فالتخصيص إن وجد فيه فلا وجه لاقتصار الشيخ على ما ذكره ، وإن لم يخصص فالمعارضة موجودة ، وهذا الكتاب موضوع للجمع بين الأخبار ، وما ذكرناه من المهم في ذلك عند العامل بالجميع كالشيخ ، ومن لا يعمل إلَّا بالصحيح فهو في راحة من مشقّة الجمع في المقام .
باب 13 ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 2 .
« 2 » راجع ص 154 .