الإعادة « 1 » .
أمّا رواية ابن مسكان وهو عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة ، فهي تنافي ما قيل من أنّه لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلَّا حديث : من أدرك المشعر « 2 » ، لكن الحديث كما ترى غير صحيح ، بل وذلك القول محل كلام .
المتن :
في الجميع ظاهر في أنّ ما لا نفس له ينجّس الماء ، والأخبار وإن لم تكن صحيحة ، إلَّا أنّ الأصل معها مؤيّد قوي .
وفي المنتهى : اتّفق علماؤنا على أنّ ما لا نفس له سائله من الحيوانات لا ينجس بالموت ، ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه « 3 » .
وفي المعتبر : أنّ عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب علمائنا أجمع « 4 » .
وحكى الوالد قدس سره عن الشيخ في النهاية أنّه قال : كلّ ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنّه لا ينجّس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه ، سوى الوزغ والعقرب « 5 » .
وقد علمت ممّا تقدم نقل العلَّامة الاحتجاج لنجاسة العقرب والجواب عنه « 6 » .
هامش
« 1 » راجع ص 40 ، 41 ، 69 ، 117 ، 162 .
« 2 » رجال الكشّي 2 : 680 .
« 3 » المنتهى 1 : 28 .
« 4 » المعتبر 1 : 101 .
« 5 » معالم الفقه : 233 ، وهو في النهاية : 6 .
« 6 » راجع ص 167 168 .