تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كل ما ليس له دم فلا بأس » « 1 » . وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : « لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة » . أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » . السند أمّا الأوّل : فهو من الموثق كما تكرر القول فيه « 2 » . وأمّا الثاني : فأبو جعفر فيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وحاله مشهور ، إمّا أبوه محمّد بن عيسى فغير موثق ، وحفص بن غياث عامي على ما قاله الشيخ في الفهرست « 3 » وكتاب الرجال « 4 » ، والنجاشي لم يذكر كونه عاميا ولا مدحه « 5 » . وأمّا الثالث : فحال رجاله قد تكرر القول فيها بما يغني عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 26 / 66 زيادة : به . « 2 » راجع ص 63 و 91 و 93 . « 3 » الفهرست : 61 / 232 . « 4 » رجال الطوسي : 175 / 176 . « 5 » رجال النجاشي : 134 / 346 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 207 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث