عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، فقال : « لا بأس » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الحياض التي « 1 » يبال فيها ، فقال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » .
أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها « 2 » الجنب ، يتوضّأ « 3 » منها ؟ فقال : « وكم قدر الماء ؟ » قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، قال : « توضّأ منه » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا نسافر ، ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ( ويبول فيه الصبي ) « 4 » وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : « إن عرض في قلبك منه شيء [ فافعل « 5 » ] هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضّأ ؛ فإنّ الدين ليس بمضيق ، فإنّ الله
هامش
« 1 » ليست في الاستبصار 1 : 22 / 53 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 22 / 54 : منها .
« 3 » في الاستبصار 1 : 22 / 54 : أيتوضّأ .
« 4 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
« 5 » في النسخ والمصادر : فقل ، والظاهر ما أثبتناه .