تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فالوجه في هذه الأخبار ما فصّل في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضي بسؤرها ، ويجوز أنّ يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب . والذي يدل على ذلك : ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أُحبّ أنّ أتوضّأ منه » . السند أمّا الحديث الأوّل فرجاله قد تقدم فيهم الكلام « 1 » ، ما سوى صفوان ومنصور ، وجلالتهم أظهر من أنّ تبيّن . وأمّا الثاني فالضمير في « عنه » ، يرجع إلى علي بن الحسن ، وحاله قد عرفته « 2 » . ومعاوية بن حكيم ، قال النجاشي : إنّه ثقة جليل في أصحاب الرضا عليه السلام « 3 » ، والكشّي ذكر : أنّه فطحي مع جماعة « 4 » ، وقد سمعت القول فيه في مثل هذا « 5 » . وأمّا الحسين بن أبي العلاء ، فلم أقف على توثيقه ، إلَّا أنّه نقل عن
هامش
« 1 » راجع ص : 118 و 140 . « 2 » في ص 140 . « 3 » رجال النجاشي : 412 / 1098 . « 4 » رجال الكشي 2 : 835 / 1062 . « 5 » راجع ص 108 .