المتن :
ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان ، وما حمله الشيخ ، فيه نظر ؛ لأنّ المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه ؛ لأنّ الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة ، كما تقدم في الأخبار ، وعليه « 1 » الأصحاب ، [ إذ « 2 » ] لم ينقل التحريم على ما رأيت ، والأخبار غير صريحة في التحريم ، إذ البأس أعم منه ، إلَّا أنّ الشيخ في الكتاب غير معلوم أنّ يريد بما يقوله الحكم ، بل مجرّد الاحتمال ، إلَّا في مواضع ، كما يعلم بالتأمّل في الكتاب .
ولعلّ الاستحباب كما ذكره أولى ، والحديث الدال على ذلك حال رجاله ظاهرة .
( وأبو هلال مجهول الحال ) « 3 » .
وأمّا حجاج الخشاب ، فقد وثّقه النجاشي نقلا عن أبي العباس « 4 » ، على وجه فيه نوع إبهام ، وقد تقدم الكلام في مثله .
والحديث الذي نقلناه عن الكافي « 5 » . وأنّه معتبر الإسناد ، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم ؛ لعدم معلومية القائل على تقدير « 6 » صحة الحديث .
ثمّ إنّ الأخبار الدالة على التعليل بكون الحائض مأمونة ، غير سليمة
هامش
« 1 » في « فض » زيادة : أكثر .
« 2 » في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه .
« 3 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
« 4 » رجال النجاشي : 144 / 273 .
« 5 » راجع ص 144 .
« 6 » في « فض » و « د » زيادة : تمام .