ربما يستفاد منه ما يعم الحائض والجنب غير المرأة . وفي البين كلام ، إلَّا أنّ الغرض كون المقام غير محرّر ( في كلام الأعلام ) « 1 » .
وأمّا كلام الشيخ فالعنوان ظاهر القصور ، بل الأولى أنّ يقول : باب استعمال فضل الحائض والجنب وسؤرهما في الوضوء ، كما ذكره شيخنا قدس سره - : وإنّ كان فيه نوع تأمّل ، من حيث إنّه بناه على مغايرة السؤر للفضلة ، وهو يضرّ بالحال عنده في الخبر الدال على فضلة الكلب ؛ فإنّه إنّما يعتبر التعفير في الولوغ ، وهو ما باشره بفمه ، كما ينبّه عليه إنّ شاء الله تعالى « 2 » .
[ الحديث 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله رحمه الله - :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سؤر الحائض يُشرب منه ولا يُتوضّأ » .
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الحائض : « يُشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه » .
عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل يتوضّأ من فضل « 4 » الحائض ؟ قال : « لا » .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط من « د » .
« 2 » يأتي في ص 157 158 .
« 3 » في الاستبصار 17 / 34 زيادة : عن أبي بصير .
« 4 » في الاستبصار 17 / 34 زيادة : وضوء .