الدالّ على دفع النهي مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إنّ تحققت الضرورة ، وبدونه فزوال الكراهة لا يخلو من نظر ، وإنّ ذكر الاستثناء جماعة من المتأخّرين « 1 » ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور .
5 باب حكم المياه المُضافة
[ الحديث 1 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى « 2 » ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون معه اللَّبن أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » .
قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله - : هذا الخبر يدلّ على أنّ ما لا ينطلق « 1 » عليه اسم الماء لا يجوز استعماله ، وهو مطابق لظاهر الكتاب ، والمتقرّر من الأُصول . السند
فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، وقد نقل النجاشي عن محمد بن الحسن بن الوليد : أنّه استثنى من روايات محمد بن
هامش
« 1 » المدارك 1 : 180 ، جامع المقاصد 1 : 103 ، مجمع الفائدة 1 : 95 .
« 2 » في نسخة « د » من الإستبصار 1 : 14 / 26 زيادة : العطَّار .
« 1 » في الاستبصار 1 : 14 / 26 : يطلق .