تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
المتن : قد تقدم القول في مثله بما يغني عن إعادته « 1 » . [ الحديث 5 ] قوله : فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه [ صلى الله عليه وآله « 2 » ] نهى أنّ يبول الرجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا » . فالوجه فيه أنّ نحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر والإيجاب . السند قد تقدم الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب « 3 » . وأمّا علي بن الريان : فثقته غنيّة عن البيان . وأمّا الحسن : فهو مشترك بين جماعة « 4 » ، غير أنّ احتمال كونه ابن فضال غير بعيد ، ( لما يظهر من الكشي في بعض الروايات من رواية علي ابن الريان [ عنه « 5 » ] وإنّ كان بواسطة « 6 » ؛ لكن مجال القول فيه واسع ) « 7 » .
هامش
« 1 » راجع ص 116 ، 119 . « 2 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 13 / 5 . « 3 » في ص 63 . « 4 » انظر هداية المحدثين : 37 . « 5 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى . « 6 » رجال الكشي 2 : 836 / 1067 . « 7 » ما بين القوسين ساقط من « رض » .