كانت ، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها
وتواتر سهوه ، وقيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات ، ( 1 ) أو سها في
سهو ، أو سها فوضع اليمين على الشمال ، أو قال : آمين آخر الحمد ، أو التفت
إلى ورائه ، أو أن أنينا بحرفين ، أو قهقه قهقهة ، أو تأفف بحرفين ، أو
فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة ، أو سها
فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود ، أو سها في النافلة سوى ما سبق ، أو
سها الامام وقد حفظ عليه المقتدون ، أو سها المقتدون وقد حفظ عليهم
الامام ، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا .
ورابعها : ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع :
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه ،
بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ،
بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح ، فإن كان صلى أربعا كانت
الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك
تمام الصلاة .
وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ، وسلم وصلى ركعتين من
جلوس أو ركعة من قيام .
وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع فإذا سلم ، صلى
ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من
قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كانت
الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة ، وإن صلى أربعا
كان كلاهما نافلة .
هامش
( 1 ) ابن حمزة في الوسيلة : 102 .