تكبيرة الاحرام ، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من
الرباعيات ، أو ترك السجدتين فيما ذكرناه حتى يركع ( 1 ) وكذا إذا ترك
ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا أو سجدتين
في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد ، أو زاد في الصلاة
ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم ، أو استدبر القبلة ،
وقيل : لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو
الرباعي ، لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو ، واختار هذا
الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - ، ( 2 ) أو شك في الأوليين من كل
رباعية ، أو في المغرب كلها ، أو في الغداة ، أو الجمعة ، أو فرض السفر
ولا يدري ( 3 ) كم صلى ، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت
باق ، أو شك فلم يدر كم صلى .
وثانيها : يوجب التلافي إما في الحال أو بعدها وذلك في ثلاثين موضعا : من
شك في النية ولم ينتقل من حالها ، أو في تكبيرة الاحرام وهو في حالها نوى
وكبر ، أو في القراءة أو شئ منها وهو قائم لم يركع وقرأ ، فإن ذكر أنه قرأ
فلا شئ عليه أو سها عن القراءة أو شئ منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم
يقرأ ، قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد
ثم السورة [ فلا شئ عليه ] ( 4 ) أو شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر
أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن
كان في الأخريين ، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع
أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود
فذكر قبل أن يسجد ، رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : ذكرنا فركع .
( 2 ) المبسوط : 1 / 121 .
( 3 ) في الأصل : فلا يدرى .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .