من الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والاقعاء بين
السجدتين ، ومدافعة الأخبثين ، والتنخم ، ( 1 ) والتبصق ، ومن عرضه شئ من
ذلك يأخذه بثيابه ( 2 ) أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه
تجاه القبلة .
ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة ( 3 ) أو لبنة ، فإن
لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا ، ويجوز شرب الماء في النافلة ، وتنبيه
الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد ، وقتل العقرب والحية إذا
خاف منهما إن لم يود إلى فعل كثير .
الفصل الخامس عشر
لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ،
وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام
الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام :
أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا
طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو
صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى
يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شئ نجس
وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه
بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك
هامش
( 1 ) تنخم : رمى بنخامته ، وهو ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج
الخاء . المصباح المنير .
( 2 ) في الأصل : في ثيابه .
( 3 ) العنزة بالتحريك ، أطول من العصا وأقصر من الرمح . كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ،
ليستتر بها عن المارة . مجمع البحرين .