من جهاته سوى خلفه .
والنافلة إلى قبور الأئمة مرخص فيها ، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم
يتمكن من السجود عليهما وفي جواد الطرق ( 1 ) سوى الظواهر بينها ، وفي
معاطن الإبل خاصة ، وفي البيع والكنائس وبيوت النيران ، وبيوت المجوس إلا
إذا رش الموضع بالماء وجف ، وفي بيت فيه مجوسي ، وفي موضع ينز حائط
قبلته من بول أو قذر ، وحيث يكون في قبلته نار في مجمرة أو قنديل ( 2 ) أو سيف
مشهر إلا عند الخوف من العدو ، أو يكون في قبلته أو يمينه أو شماله صور
وتماثيل إلا أن يغطيها أو كانت الصورة تحت رجليه ، وأن يكون بين يديه
مصحف مفتوح أو شئ مكتوب ، لأنه يشغله عن الصلاة ، وأن يصلي الفرض خاصة
في جوف الكعبة مختارا ، ومن كان موضع سجوده طاهرا وعلى باقي مكانه نجاسة
يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن تكون
النجاسة في أطرافه .
الفصل الثامن
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل
ولا يلبس على مجرى العادة بعد أن كان ملكا ، أو في حكم الملك ، وخاليا من
النجاسة ، ولا يجوز على ما هو بعضه كاليد ، ولا على المعادن كلها ، ولا على
الكحل والزرنيخ والنورة ، ولا على القير مختارا ، ولا على الزجاج
والرماد والصهروج ( 3 ) ومن وقع
هامش
( 1 ) الجادة : وسط الطريق والجمع : جواد كدابة ودواب . مجمع البحرين .
( 2 ) في س : أوفي قنديل .
( 3 ) الصهروج والصاروج ورد كلاهما في الحديث . قال في القاموس : الصاروج :
النورة واختلاطها ، والصهريج كقنديل : حوض يجتمع فيه الماء ، والمصهرج المعمول
بالصاروج .