الفصل السادس
العورة التي لا يجوز الصلاة إلا بسترها من الرجل سوأتان ومن المرأة من
فوقها إلى قدمها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ( 1 ) وإن كان الأفضل منها
ستر ما سوى الوجه ، والأمة يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس إلا المكاتبة غير
المشروط عليها وقد انعتق بعضها بأداء شئ ، أو كان بعضها حرا فهي إذا
كالحرة سواء ، والفضل للرجال في ستر ما بين السرة إلى الركبة مع
الركبة ، وأفضل منه أن يصلي في ثوب صفيق ورداء ، والأمة إذا أعتقت وهي في
الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن ، وإلا أتمت الصلاة ولا شئ عليها ،
وحكم الصبية دون تسع سنين حكم الأمة ، وإن بلغت خلال الصلاة بما لا ينقض
الوضوء فكما في عتق الأمة .
الفصل السابع
ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب والنجس ، سواء كان المصلي
هو الغاصب أو غيره ، فإنه لا يجزيه صلاته فيه إلا مضطرا ، وإذا دخل ملك
غيره وعلم بشاهد الحال أن صاحبه لا يكره الصلاة فيه وصلى جاز .
من كان في ملك غيره بإذنه فأمره بالخروج عند تضيق وقت صلاة فتشاغل
بالخروج وصلى في طريقه جاز ، لأنه متشاغل بالخروج وإنما قدم فرض
الصلاة على فرض غيره ، وإن لم يتضيق لم يجزه .
ولا يجوز أن يصلي الرجل وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته سواء
كانت مقتدية به أو لا ، فإن فعلا بطلت صلاتهما إلا إذا كان ( 2 ) بينهما عشر
أذرع
هامش
( 1 ) في الأصل : وظهور القدمين .
( 2 ) في س : كانت .