أعادهما ، وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال .
وإذا سمع الاذان امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن ، والترتيب في
فصولهما واجب ، وندب المؤذن إلى أن يأتي بهما على طهارة ، ويكون مستقبل
القبلة ، ولا يتكلم في خلالهما ، ويكون قائما مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا
ولا راكبا ، ويرتل الاذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل
بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو نفس ، أو ركعتين نافلة إلا في المغرب
فإنه لا يأتي فيه بالركعتين ولا بالسجدة .
ومن شرط صحتهما دخول الوقت ، وإن تكلم أو أحدث في خلال الاذان بنى على
ما سبق بعد أن توضأ من الحدث ، وفي الإقامة استأنف ، والسكوت الطويل بين
فصول الاذان يبطل حكمه .
ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت ، والتثويب بدعة ،
وهو قول الصلاة خير من النوم .
وفصول الاذان أربع تكبيرات ، ثم الاقرار بالتوحيد مرتين ، ثم الاقرار
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين ، ثم الدعاء إلى الصلاة
مرتين ، ثم إلى الفلاح مرتين ، ثم إلى خير العمل مرتين ، ثم تكبيرتان ،
ثم تهليلتان .
والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين ، ويزاد بعد حي على خير
العمل ، قد قامت الصلاة دفعتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ولا بأس أن
يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة مرة فيهما ، ولا يجوز الاذان
للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة ( 1 )
هامش
( 1 ) في س : ما يفعل .