في أرض رمضاء سجد على ثوب يتقي به الحر ، فإن فقد الثوب فعلى كفه ، وكذلك
يسجد على الثوب من كان في موضع قذر ولم يتمكن من غيره .
ويكره السجود على القرطاس المكتوبة لمن يحسن القراءة خاصة ، ومن ( 1 ) وقع
في الثلج ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من السجود
[ عليه ] ( 2 ) وسجد عليه ، وإذا عملت سجادة بسيور ظاهرة تقع الجبهة عليها لم
يجز السجود عليها ، وإذا أصاب شيئا مما عمل من نبات الأرض سوى القطن
والكتان نجاسة مانعة وجففتها الشمس خاصة جاز السجود عليه ، وكذا
الأرض ، وإذا صار الميت رميما واختلط بالتراب لم يجز السجود على ذلك
التراب لأنه نجس .
الموضع الذي أصابه البول تزول نجاسته بإحدى ستة أشياء : إما بأن يكثر
عليه الماء حتى يستهلكه ولا يرى له لون ظاهر ولا رائحة ، أو بأن يمر عليه
سيل أو ماء جار ، أو بأن يحفر الموضع في حال رطوبته فينتقل ترابه جميع الأجزاء
الرطبة ، أو يحفر الموضع فينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه
نقل جميع الأجزاء النجسة ، أو بأن يجئ ( 3 ) عليه مطر أو سيل فيقف فيه
بمقدار ما يكاثره من الماء ، أو بأن يجف الموضع بالشمس دون غيرها .
وحكم الخمر حكم البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره ، ولا يحكم
بطهارة الموضع مع بقاء لون الخمرة أو رائحتها لان بقاء ذلك يدل على بقاء
العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته .
والجامد من النجاسة كالعذرة والدم إذا كان العين قائمة وكانت يابسة
فأزيلت عن مكانها فالمكان طاهر ، وإن بقيت لها رطوبة بعد الإزالة فتلك
الرطوبة
هامش
( 1 ) في س : وإن .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) في س : يجري .