لحمه - سوى الكلب والخنزير - إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ،
فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة . ( 1 )
وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها
صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من
وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا ، أو المعمول عن حرير
محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير
محظورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع
اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء مشدود إلا في
الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة ( 2 ) والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي
الثياب المفدمة ( 3 ) يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا
للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما
على منكب واحد فعل اليهود ، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للامام ،
وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك ( 4 ) والنعل السندي ( 5 ) ومع
الحديد المشهر ، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب
شارب الخمر ومستحل شئ من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ، ويكره
وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا .
هامش
( 1 ) نقل العلامة المجلسي - قدس سره - في البحار : 80 / 228 عن حياة
الحيوان ان الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها
الفروة . ونقل عن ابن البيطار ان هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع .
( 2 ) في الأصل : إلا العمامة .
( 3 ) الثوب المفدم - بإسكان الفاء - : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . مجمع
البحرين .
( 4 ) الشمشك - بضم الشين وكسر الميم - قيل : إنه المشاية البغدادية .
مجمع البحرين .
( 5 ) النعل السندي منسوب إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من
قرى بغداد . مجمع البحرين .