الفصل الثاني
الصلاة قسمان : سفري وحضري .
ففرائض الحضر سبع عشرة ركعة : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، كل واحدة
أربع ، والمغرب ثلاث ، والفجر ركعتان ، ونوافل الحضر أربع وثلاثون : ثمان
للظهر ، وثمان للعصر ، وأربع للمغرب ، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة ، وإحدى
عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان للفجر .
وفرائض السفر إحدى عشرة ركعة ، كل واحد من الظهر والعصر والعشاء الآخرة
ركعتان ، والباقي كما في الحضر ، ونوافل السفر سبع عشرة ركعة ، يسقط ما للظهر
والعصر والعشاء الآخرة ، وللصلاة أقسام أخر تأتي بعد .
الفصل الثالث
لوقت كل صلاة أول وهو وقت من لا عذر له ، وآخر وهو وقت من له عذر ،
والعذر إما سفر ، أو مطر ، أو مرض ، أو شغل يضر تركه دينا أو دنيا ، أو
ضرورة كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت والمجنون أو
المغمى عليه إذا أفاق .
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ، ويختص به مقدار أداء أربع
ركعات ، ثم يشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وروي :
حتى يزيد ( 1 ) الظل على أربعة أقدام ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثم
يختص بالعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وحينئذ فات وقت العصر
للمختار ، فأما للمضطر فمشترك فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار [ أداء ]
( 2 ) أربع
هامش
( 1 ) في الأصل : حتى زيد .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .