كتاب الصلاة
الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة ، من قيام وركوع وسجود ، مع أذكار مخصوصة ،
ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة ، وأعداد الصلاة ،
والوقت ، والقبلة ، واللباس ، والمكان ، والمسجد ، وستر العورة ، وتطهير الثوب
والبدن ، والمندوب من المقدمة ، الأذان والإقامة .
الفصل الأول
الصلاة ضربان ( 1 ) مفروض ومسنون ، فالمفروض قسمان : ما يجب بإطلاق الشرع ،
وما يجب عند سبب ، إما من جهة المكلف كصلاة النذر ، وإما غير متعلق به
كصلاة الكسوف والعيدين ، وما يجب بالاطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها
البلوغ وكمال العقل . لان غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ
به بعد ست سنين تمرينا وتعليما ، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن
بلغ .
ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض .
هامش
( 1 ) في س : على ضربين .