إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل .
ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس ( 1 ) ولا يمكنها
التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه ، وقال صاحب المراسم : غسل الثوب
من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب ( 2 ) وقد قال
الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - في هذا الأخير : يقوى في نفسي أن ذلك
تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه . ( 3 )
إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة ، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم
يود إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس ، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته
لأنه حامل النجاسة ، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه ، ولا يجوز أن يحمل في
الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس .
جلد الميتة ( 4 ) لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده ، سواء كان جلد ما يؤكل لحمه
أو لا يؤكل ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد
الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران ، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن
ذكيا ودبغا .
والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز ، وشعر الكلب والخنزير
لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره .
* * *
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : فتنجس .
( 2 ) سلار : المراسم : 56 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 91 .
( 4 ) في س : جلد الميت .