كلها ( 1 ) ، والكلب والخنزير والثعلب ، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة ،
والكافر ومن هو في حكمه ، والميت إلا ميتة ما لا نفس له سائلة ( 2 ) وعرق
الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، وعظم نجس العين خاصة كالكلب
والخنزير ، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس ، وكل
مائع لاقاه نجس .
أما الدم فثلاثة :
أحدها : يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره ، وهو دم البق والبرغوث والسمك
والجروح اللازمة والقروح الدامية . ( 3 )
والثالث : يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث
فصاعدا دون ما نقص منه ، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في
مواضع ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان
أحوط للعبادة .
وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يؤكل لحمه
سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره .
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل : بنجاستها
أيضا ( 4 ) .
وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا ، إلا بول الخفاش
فإنه نجس .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولعاب الكلب والمسوخ أنفسها كلها
والصحيح ما في المتن .
( 2 ) وفي س : والميت الآدمي وما لا نفس له سائلة والصحيح ما في المتن .
( 3 ) في الأصل : والجرح اللازم والقرح الدامي .
( 4 ) الشيخ : النهاية / 51 ، وابن الجنيد لاحظ المختلف : 1 / 457 ، الطبع الحديث .