يوجب التعزير ضرب عنقه ] ( 1 ) والبينة في القذف شهادة عدلين ، أو إقرار
القاذف على نفسه مرتين .
الفصل الخامس
والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل
العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا
بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة ، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة
وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر ، وحكم التائب من
ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب ( 2 ) حدا
لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد سبق ، ( 3 ) ويضرب الرجل على ظهره
وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها .
من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك غير
مستحل له عزر ، فإن عاد غلظ عقابه ، فإن تكرر منه دفعات قتل .
إذا شرب المسكر في موضع ، أو وقت شريف ، أدب بعد الحد .
والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما في القذف .
الفصل السادس
يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط ، وهي :
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل . نعم يوجد في حاشيته نقلا عن
الغنية ، ونحن لم نجد النص في الجوامع الحديثية . نعم ذكره الحلبي في الكافي
وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية : 23 / 77 و 208 .
( 2 ) في الأصل : بما يوجب .
( 3 ) في س : حق الآدمي وفي الأصل : قد سبق بحذف الواو .