حد واحد . وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا
فعليهم التعزير دون الحد .
إذا قال لولد الملاعنة : يا بن الزانية ، حد كملا ، وإن قال لولد الزنا
الذي حدت أمه للزنا ( 1 )
ة : يا ولد الزنا ، فعليه التعزير دون الحد ، وإن كانت أمه أظهرت
التوبة فعليه تمام الحد .
ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنا ، بل دون ذلك ، ويجلد
من فوق الثياب ولا يجرد .
إذا قال لولده : يا زاني ، فلا حد عليه ، فإن قال له : يا ابن الزانية ، ولم
ينتف عنه فعليه الحد لامه ، فإن كانت ميتة ، ولها ولد من غيره وقرابة ،
فلهما المطالبة بالحد ، وليس لولدها منه المطالبة به .
إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير . من قذف
مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا ، جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر
بمقدار ما بقي رقا ، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر
القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا .
ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن
كان كافرا فلا شئ عليه .
والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا ،
والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا .
والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو
مجنونا فإنه يعزر ، [ وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر
وعاد إلى ما
هامش
( 1 ) في الأصل : في الزنا .