أصولها . ( 1 )
وروي : أنه لاقطع على من سرق في عام مجاعة . ( 2 )
من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله [ اليسرى ] ( 3 )
فإن لم يكن فلا شئ عليه سوى تخليد الحبس .
من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض .
المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة الزور ،
وغير ذلك ، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ، ويشهر بالعقوبة ،
وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف
حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات
الزنا واللواط من النوم في إزار واحد ، والضم والتقبيل ، إلى غير ذلك
على حسب ما يراه أولي الامر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا . ( 4 )
[ ويعزر من وطى بهيمة ، أو استمنى بيده ، والبينة في هذين شهادة عدلين أو
الاقرار مرتين ] ( 5 )
ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن
سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقه أكثر منه من غير حرز .
وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب
التعزير ضرب عنقه ( 6 ) والله أعلم .
* * *
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : 18 ، ب 28 من أبواب حد السرقة .
( 2 ) الوسائل : 18 ، ب 25 من أبواب حد السرقة ، ح 2 و 3 و 4 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) في حاشية الأصل : تسعة وسبعين سوطا .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 6 ) تقدم الكلام حول النص آنفا .