إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت
كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
الفصل الثالث : في القيادة
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ( 1 ) أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة
وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ،
ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة .
وحكم الرجوع عن الاقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ،
وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق .
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد
رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد
خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب . ( 2 ) [ والبينة في ذلك شهادة عدلين
، أو الاقرار بذلك ] ( 3 )
الفصل الرابع
من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان
القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين
مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا .
وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه ( 4 ) من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح
هامش
( 1 ) في س : أو غلام أو عبد .
( 2 ) لم نجد النص في الجوامع الحديثية . نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ
الينابيع الفقهية : 23 / 70 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 4 ) في س : لخروجه .