والذمي ، وقيل : على المحصن الرجم ( 1 ) والامام مخير في قتله إن شاء صبرا
أو رجما أو تردية ( 2 ) من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار .
إذا لاط غير البالغ ، أو مكن من نفسه حتى ليط به ، عزر .
إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين ، أو أقرا بذلك ، أو قامت
عليهما البينة به ، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادا
ثانيا ضربا كذلك ، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة .
من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه ، سقط عنه الحد ، وإن تاب بعد
شهادة الشهود بذلك ، وجب على الامام حده ، ولم يجز العفو .
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب تعزيره ، ومن حد ثلاثا في اللواط
قتل في الرابعة كالزنا [ وكذا في السحق ] . ( 3 )
الفصل الثاني
والسحق فجور الأنثى بمثلها ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من
الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين
حصول الاحصان والحرية والاسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع
الاحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط ، ( 4 ) وحكم ذلك كله مع الجنون
[ والاكراه ] ( 5 ) أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الاقرار
وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في
الزنا .
هامش
( 1 ) الشيخ : النهاية : 704 .
( 2 ) في س : أو يرديه .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) لاحظ الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، ح 1 ، ومستدرك
الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .