من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة - عليهم السلام لن
يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد
حد لا محالة ، ولو فيه .
الحامل ( 1 ) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها .
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق الحد ( 2 ) عاقلا ثم
جن ، حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده ، لم يلتفت إلى إنكاره
إلا الرجم ، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الاقرار ويخلى ، إذا استحيضت
المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم .
ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه ، مع كونه كامل
العقل ، مختارا ، أربع مرات دفعة بعد أخرى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول
أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة ( 3 ) أو بمشاهدة الامام ذلك . وكذا
في اللواط والسحق ، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده .
الفصل الأول : في اللواط [ والسحق ] ( 4 )
اللواط فجور الذكر بمثله ، وهو ضربان : إيقاب وتفخيذ .
وفي الأول : إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به .
وفي الثاني : جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين
مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : حد لا محالة ، ولو زنت الحامل . . . .
( 2 ) في س : من استحق القتل .
( 3 ) في الأصل : وشبهته .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .