كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود .
ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي روي زانيا عليها من عري
أو لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر ( 1 ) ولا في زمان القر في
السوابر ( 2 ) ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ( 3 ) ويجلد
الرجل قائما والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة
الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا بإذنه .
إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الامام مخيرا بين حده
على مقتضى الاسلام ، وبين تسليمه إلى أهل ملته ، ليحدوا على مذهبهم .
من عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب الحد ، فإن كانت
في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة
جلدة ، ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك .
من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها ، وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة
وتسعين ( 4 ) فن وإن كانت حرة غرم عشر عقرها وهو مهر نسائها .
من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد .
الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار ، ويرجم من ورائه ، لئلا يصيب وجهه ،
ولا يجلد العليل حتى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون
فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة .
هامش
( 1 ) الهواجر جمع الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند
الزوال إلى العصر ، لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة
الحر . مجمع البحرين .
( 2 ) السبرة : الغداة الباردة ، ومنه اسباغ الوضوء في السبرات . العين ،
وفي الأصل : في السواتر .
( 3 ) في س : سوى وجهه وفرجه .
( 4 ) في الأصل : إلى تسعة وسبعين .