والأئمة - عليهم السلام - ، ويشرج ( 1 ) اللبن ويخرج من قبل رجل القبر ،
ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ، ويهيل ( 2 ) التراب عليه بظهور
الأكف ثلاثا من عدا ذوي الأرحام ، ولا يطرح في القبر من غير ترابه ،
ويسويه ويربعه ويصب الماء عليه من عند رأسه ، ثم يدور عليه حتى يعود
إلى موضع الرأس ، ويصب الفاضل على وسطه ، ويضع عند رأسه لبنة أو لوحا ،
ويضع اليد عليه ويترحم عليه ، ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه .
وإذا ماتت ذمية مع جنين من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها ،
واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها ، ومن مات في السفينة ولم يقدر
على الشط ثقل وطرح في البحر ، ليرسب ( 3 ) إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب
فعله .
ويكره التابوت ، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه ، ويكره نقل الميت من
متوفاه إلى بلد آخر إلا إلى بعض المشاهد فإنه مستحب ما لم يدفن ، وبعد
الدفن فلا ، ويكره تجديد القبر بعد اندراسه .
الفصل السادس عشر
الأغسال المسنونة اثنان وثلاثون : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ،
وليلة السابع والعشرين منه ، ويومها ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من
شهر رمضان ، وفي صبيحتها ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع
عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم
هامش
( 1 ) شرج اللبن : نضده ، أي ضم بعضه إلى بعض . المصباح المنير .
( 2 ) هال عليه التراب يهيل هيلا وإهالة : صبه . مجمع البحرين .
( 3 ) رسب الشئ رسوبا - من باب قعد - : ثقل وصار إلى أسفل . المصباح المنير .