الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الاحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ،
وعند دخول مسجد الحرام ، وعند الوقوف بعرفات ، وعند دخول الكعبة ، وعند دخول
المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعند
زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - ،
ويوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وعند صلاة
الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل من تاب وأسلم من الكفر وإن كان قد أجنب
في حال كفره فالغسل واجب عليه ، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق
القرص كله وتركها متعمدا ، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام
لرويته ، وغسل المولود حين ولد .
ومن اجتمع عليه أغسال مفروضة ومسنونة أجزأ عنها غسل واحد إذا نواها ، وإن
نوى به الواجب أجزأ عن المسنون ( 1 ) وأما بالعكس فلا ، ويجب الوضوء مع جميع
الأغسال ، لاستباحة الصلاة إلا الجنابة .
الفصل السابع عشر
التيمم : طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطلب ، أو عدم ما
يتوصل إليه من ثمن أو آلة ، أو خوف على النفس ، أو مرض يضر به ( 2 ) أو أن
يشينه أو يشوه به ، أو برد شديد يخاف معه التلف ، أو لحوق مشقة عظيمة .
ويجب طلب الماء قبل تضيق وقت الصلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار
رمية في الحزن ورميتين في السهل ( 3 ) إلا عند الخوف ، وإن تيمم قبل
الطلب لا يعتد به ، ومن نسي الماء في رحله وتيمم وصلى أعاد الصلاة
بالوضوء إن
هامش
( 1 ) في س : عن المسنونة .
( 2 ) في الأصل : أو مرض مضر به .
( 3 ) في س : أو رميتين في السهل .