شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة
الشهادتان والاقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين عليهم
السلام - ، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد ، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل
منها لفافة أخرى .
ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق .
ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة
مثاقيل أو درهم ، وإن لم يوجد أصلا دفن بغيره ، ولا يخلط بالكافور شئ من
الطيب ( 1 ) وخاصة المسك ، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل ، وإلا فمن
السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذراع ، ويلف
عليهما شئ من القطن ، ويكتب عليهما ما كتب على الكفن .
وينبغي أن يكون الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، ويسحق الغاسل
الكافور بيده ( 2 ) لا بغيرها ، ويضعه على مساجده ، وجبهته ، وباطن كفيه ، يمسح
به راحتيه ، وأصابعهما ، وعيني ركبتيه ، وظاهر أصابع قدميه ، دون سمعه وبصره
وفيه ، فإن فضل شئ جعله على صدره .
ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى
من الأيسر ما بين القميص والإزار ، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه
بالتدوير ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة
الأعرابي بلا حنك ، ثم يلفه في اللفافة ( 3 ) فيطوي جانبها الأيسر على
جانبها الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذلك يصنع بالحبرة ،
ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، ولا يقرب المحرم الكافور .
هامش
( 1 ) في س : ولا يخلط الكافور بشئ من الطيب .
( 2 ) في س : بيديه .
( 3 ) في س : باللفافة .