أسرج عنده مصباح إلى الصباح ، ويهتم بالأخذ في أمره ، ويمنع الجنب
والحائض من الدخول عليه ، ولا يترك وحده ، ولا يوضع على بطنه حديد .
الفصل الرابع عشر
وإذا غسل ، كفن ، وفي التكفين فرض ونفل .
فالفرض : تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : مئزر وقميص وإزار ، وإمساس شئ
من الكافور مساجده إن وجد .
وأما الندب : فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة ( 1 ) ثم يشد بخرقة إلى
وركيه ، وقيل : يعد له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى
خروج شئ منها ( 2 ) ويكثر ذلك لقبل المرأة ، وتزاد للرجل لفافتان
ويعمم بعمامة ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول ما يشد به
الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى اللفافتين حبرة ( 3 ) عبرية غير
مطرزة بالذهب أو الحرير ، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف ،
وعند الضرورة يكفي ما يستره .
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب ، ويكره فيما
خلط فيه الغزل بالإبريسم ، وفي الكتان وفي السواد ، ولا بأس بالقميص المخيط
إذا فقد غيره ، ويقطع أزراره دون أكمامه ، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ
به منه .
وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص ، وينثر على كل واحد
هامش
( 1 ) الذريرة : نوع من الطيب ، قال الزمخشري : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب
يوتى به من الهند ، كقصب النشاب . المصباح المنير .
( 2 ) القاضي : المهذب : 1 / 56 .
( 3 ) الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء وزان عنبة - : ثوب يماني من قطن أو
كتان مخطط . المصباح المنير لاحظ في تفصيل معاني هذه الألفاظ ، كتاب الجواهر :
4 / 219 - 220 .