الفصل الخامس عشر
إذا ( 1 ) كفن وصلي عليه دفن فرضا ، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن ،
موجها إلى القبلة .
والندب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها ، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن
كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة ، ويؤخذ الرجل من
قبل رأسه والمرأة بالعرض .
وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق ، وأن يكون
اللحد واسعا ، مقدار ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في
اللحد ، ويكره الركوب خلف الجنازة مختارا .
وندب المشيع أن يحمل الميت من أربع جوانبه يبدؤه بمقدم السرير
الأيمن يمر معه ، ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، فيأخذ رجله الأيسر ،
ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم دور الرحا ، ويكره الاسراع بالجنازة
بلا عذر ، ولا يفدح ( 2 ) في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بثلاث
دفعات .
وينزل إلى القبر الولي أو من يأمره ، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلا زوجها
أو ذو رحم لها إن وجد ، وإلا فمؤمن آخر ، ومع فقد القرابة ( 3 ) نزول امرأة
أولى ، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار ، ويحل عقد الأكفان ويضع
وجهه على التراب ، ويضع شيئا من تربة الحسين - عليه السلام معه ، ويلقنه
الشهادتين والاقرار بالنبي
هامش
( 1 ) في الأصل : فإذا .
( 2 ) قال في مجمع البحرين : في حديث الميت : إذا أتيت بأخيك الميت إلى القبر
فلا تفدحه أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن أصبر عليه
هنيئة . . . .
( 3 ) في الأصل : فقد القريب .