وأن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في
العدة كذلك .
وألا تكون صماء ولا خرساء .
وأن يقذفها الزوج بالزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ،
ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها
ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به .
وأن تكون منكرة لذلك .
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ،
المرأة عن يمين الرجل موجهين إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل أشهد بالله
إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك ،
أمره أن يعيده تمام أربع مرات ، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم : اتق
الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعذابه أليم ، فإن كان حملك
على ما قلت غيرة أو غيرها ، فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب
الآخرة ، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري وإن ( 1 ) أصر على ما ادعاه قال
له : قل : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قالها أقبل على
المرأة ، وقال لها : ما تقولين فيما رماك به ؟ فإن اعترفت رجمها ، وإن أقامت
على الانكار ، قال : قولي : أشهد بالله إنه فيما رماني به لمن الكاذبين ،
فإذا قالت ، طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما
وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرت على الانكار ، قال لها : قولي : إن
غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما
ولا تحلله أبدا .
إذا طلق امرأته قبل الدخول بها ، فادعت أنها حامل منه ( 2 ) فإن أقامت
البينة
هامش
( 1 ) في س : فإن .
( 2 ) في س : عنه .