نسبه باللعان لاستقراره بالموت .
ومن شرط صحة اللعان الترتيب ، يقدم لعان الزوج على لعان الزوجة ، فإن
خالف وحكم ، لم يعتد به ، ولم ينفذ الحكم ، وكذا إن أخل أحدهما بترتيب
اللعان ، فقدم اللعن على الشهادة ، أو أتى به في أثنائها ، أو قال بدل
الشهادة : أحلف بالله أو أقسم أو أولى لم يجزه . ويلاعن في أشرف
البقاع بكل صقع كالجامع ، إلا أن تكون المرأة حائضا ، والذميان يلاعن
بينهما حيث يعتقدان تعظيمه .
إذا جاء الزوج بثلاثة شهود ، فشهدوا معه على المرأة ، رجمت بشهادتهم ،
وروي : أن الزوج يلاعن ويحد الشهود ، ( 1 ) فأما إن قذفها ثم جاء بهم
فشهدوا عليها ، لم تقبل شهادتهم ، لأنهم قذفة إلا أن يلاعن هو .
من كان حاضرا متمكنا من نفي الولد فلم ينف على الفور ، فليس له نفيه
بعد ، فإن ادعى أنه لم يعرف أن له نفيه وكان قريب عهد بالاسلام ، أو لم
يخالط أهل الشرع ، قبل قوله مع اليمين ، وإلا فلا ، وإن كان غير متمكن من
النفي ، لعذر لم يبطل نفيه إن أشهد على إقامته على النفي ، وإن لم يشهد
بطل .
الفصل التاسع
العدة ضربان : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت وما يجري مجراه ،
والمطلقة ضربان : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة
عليها . والمدخول بها إما حامل أو حائل ، فعدة الحامل وضع الحمل ، حرة
كانت أو أمة . والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا ، فإن كانت ممن تحيض ،
فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة فقرءان ، فإن أعتقت في
العدة تممتها ( 2 ) عدة
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، ب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 .
( 2 ) في س : فعدتها .