كفارتان : إحداهما للعود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ، ( 1 ) ولا يصح
الظهار ولا الكفارة من الكافر ، لان الكفارة عبادة تحتاج إلى نية
والنية لا تصح من الكافر . ( 2 )
إذا قال لها : أنت علي كيد أمي ، أو كرجلها ، أو نفسها ، أو رأسها ، أو
شعرها ، أو شئ آخر من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه . وإن قال : أنت
علي كأمي ، وأراد مثلها في التحريم ، كان ظهارا وإلا فلا .
إذا قال : أنت معي أو عندي كظهر أمي ، ونحو ذلك ، كان ظهارا . إذا قال :
أنت علي كظهر أختك أو عمتك أو خالتك ، أو ذكر من بانت منه بثلاث
تطليقات لم يكن ظهارا .
وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد ، وقع الظهار منهن ،
ووجب عليه أربع كفارات .
والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط ، فإذا حصل
ووطأ قبل أن يكفر ، لزمته كفارتان ، ومتى كفر قبل الوطء عامدا ، لزمه
إعادتها بعده ، أما ناسيا فلا .
إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ، ثم استأنف عقدها فلا كفارة . إذا
ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد ، فعليه
لكل مرة كفارة ، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما ، وإن أراد التأكيد
فللكل واحدة ، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه .
إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار ، ففيه قولان ، والأقوى أن
هامش
( 1 ) في س : عقوبة للوطء .
( 2 ) في س : لا تصلح من الكافر .