الظهار المشروط يصح ، والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون
الفرج ، لتناول لفظ التماس ذلك .
إذا قال : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك لم
يقع . إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم ، أجله ثلاثة أشهر ، فإن كفر
فيها ، وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك ، وإلا صام ثمانية عشر يوما ،
وإن عجز عن ذلك ، حرم وطؤها حتى يكفر ، وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن
يعتق غير مؤمنة ، ولا يجزي في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن ،
لأن بذلك ينعتق العبد .
إذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ترك الصوم وأعتق ندبا . والاطعام
لكل مسكين نصف صاع بالعراقي ، وإذا ظاهر العبد فكفارته صوم شهر واحد
لاغير .
الفصل السابع
الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل خاصة ، وهو مخير في فراقها إذا
دعته ( 1 ) إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ،
ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك ، فيجب عليه إذن
طلاقها ، ويحل له أخذ العوض على ذلك ، سواء بذلته له ابتداء أو بعد طلبه
منها ، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر ، ولا يقع الخلع بمجرده
بل لابد من التلفظ معه بالطلاق فيقول : قد خلعتك على كذا فأنت طالق .
إذا شرطت أن لها الرجوع ( 2 ) فيما بذلته متى شاءت جاز ، ولها أيضا ذلك بدون
الشرط ، قبل انقضاء العدة خاصة ، وليس للزوج الرجوع إليها في العدة إلا
بعد رجوعها فيما بذلته .
هامش
( 1 ) في الأصل : إذا ادعته .
( 2 ) في س : إذا شرطت له ان لها الرجوع .