ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط ، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو
خمرا أو ميتة بطل الخلع ، ووقع الطلاق رجعيا .
إذا قال : خالعتك على ما في هذه الجرة ( 1 ) من الخل ، فبان خمرا ، كان له
مثل تلك الجرة خلا .
إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح ، فإن جف اللبن أو مات الولد فله
أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين ، وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله
أجرة المثل لسنة .
التوكيل في الخلع من الغائب جائز ، وإذا قدر المال للوكيل فخالفه ( 2 ) لم
يصح الخلع .
وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز
للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها ، ولا يحل له أخذ الزيادة
عليه ، يقول لها : قد بارأتك على كذا فأنت طالق ، ويكون التطليقة بائنة لا
رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة ، فله الرجوع إذن ، وأما
بعد العدة فلا ، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن .
الفصل الثامن
صحة اللعان بين الزوجين تقف على أمور :
منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا .
وأن يكون النكاح دواما .
هامش
( 1 ) الجرة بالفتح إناء معروف . المصباح المنير .
( 2 ) في س : فخالعه والصحيح ما في المتن .