والتحريم المؤبد .
وزوال الفراش . وإذا انطلق لسان الأخرس فأنكر اللعان قبل رجوعه فيما
عليه من لزوم الحد وإلحاق النسب ، دون ماله من زوال التحريم وعود
الفراش .
الرجل إذا كذب نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ، وألحق به النسب ،
ويرثه الابن ولا يرث الابن ، ولا يزول التحريم ، ولا يعود الفراش ، وإن
اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرات ، رجمت .
من قذف امرأة بانت منه قذفا أضافه إلى حال الزوجية ، فليس له أن يلاعن
إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، ويلزم الأجنبي الحد بالقذف ، سواء كان
الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو لم يكن لها ولد .
إذا قذف زوجته برجل بعينه ، لزمه الحد في حد الزوجة وفي حق المقذوف ،
وله الخروج عن ذلك بالبينة أو اللعان . ( 1 )
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما قبل اللعان ، فإن كان الميت الزوجة فليس
له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها زالت بالموت ، ويرثها هو ، لأنها ماتت
على حكم الزوجية ، فإن كان لها ولد فله أن يلاعن لنفيه ، وإن كان بعد موته ،
لأنه لا ينتفي عنه بالموت ، بخلاف الزوجية ، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم
يرثه ، وإذا لاعن لنفي النسب لم ينتف توارث الزوجين ، وإن لم يكن
[ له ] ( 2 ) ولد فعلى الزوج حد القذف لورثتها ، فإن طالبوه به فله أن يلاعن
لاسقاطه ، وروي ( 3 ) أنه إن لم يلاعن ورثها وحد للقذف ، وإن لاعن لم
يرث ولم يحد .
وإن كان الميت الزوج فإرثها والنسب ثابت وليس لباقي الورثة أن ينفوا
هامش
( 1 ) في س : بالبينة واللعان والصحيح ما في المتن .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س والمراد انه إن لم يكن للزوج منها
ولد .
( 3 ) لاحظ الوسائل : ج 15 ، ب 15 من أبواب اللعان ، ح 2 .