والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين ، فحكمهما حكم الكبار ، وفيما دون ذلك
يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي .
إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت
القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا ، وغسل وحنط وجهز ،
وبالعكس يشق جانب الام ويخرج ، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه
رمق ثم مات .
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية .
الفصل الثاني عشر
من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل
بعد - وجب عليه الغسل ، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير ، ولابد مع
هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة ، وقال المرتضى - رضي الله عنه - :
الأقوى أن هذا الغسل سنة ( 1 ) وعمل الطائفة وفتواهم على الأول .
الفصل الثالث عشر
المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة ، بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه
تلقاءها ، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة ، وندب إلى أن
يحضر بالقرآن ( 2 ) وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه ، ويلقن
الشهادتين وأسماء الأئمة - عليهم السلام - وكلمات الفرج ، وتغمض عيناه ،
وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحيه ( 3 ) وغطي بثوب ، وإن
كان ليلا
هامش
( 1 ) نقله عنه الشيخ في الخلاف كتاب الطهارة ، المسألة 193 .
( 2 ) في س : بالقراء .
( 3 ) في س : لحييه .