أعتقته وتزوجت به .
إذا آلى من الرجعية [ جاز و ] ( 1 ) صح الايلاء لأنها في حكم الزوجات
وتحسب عليه المدة من وقت اليمين .
إذا آلى منها ثم ارتد أحدهما أو كلاهما لم يحسب المدة عليه لأنها
إنما يحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين ، وهاهنا المانع اختلاف
الدين .
الفصل السادس
شروط صحة الظهار :
أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل مؤثرا له قاصدا به التحريم ،
متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه ( 2 ) موجها
ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة أو أمة ، دائما نكاحها أو موجلا .
وأن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على قول .
وأن يكون معينا لها .
وأن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن
تحيض أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها .
وأن يكون بمحضر من عدلين فإن فقد شئ من ذلك فلا حكم له .
وإذا تكاملت الشروط حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة
الوطء ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد ، صام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 2 ) في الأصل : أو أحد المحرمات عليه .