أن يكون الحالف بالغا كامل العقل .
وأن يكون المولى منها زوجة دوام .
وأن يكون الحلف بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة .
وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط .
وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه .
وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها ، أكثر من أربعة أشهر .
وأن تكون الزوجة مدخولا بها .
وأن لا يكون إيلاؤه في صلاحه ( 1 ) لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة
أو حمل أو رضاع .
فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر
اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن
رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين
المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما
أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف
والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار ، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة
وإنما تقع بالطلاق .
ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ،
ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى
الايلاء .
إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها
ثم تزوجها لا يعود حكم الايلاء ، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم
هامش
( 1 ) في س : في صلحه .