المراجعة ، ويصح الرجعة ( 1 ) ما بقي من العدة لحظة .
إذا قال : راجعتك إن شئت ، لم يصح الرجعة ، إذ لا اعتبار بمشيتها في
الرجعة .
إذا ادعت العدة بعد مدة تحتمل ذلك ، وادعى مراجعتها قبل الانقضاء ،
فالقول قولها مع اليمين ، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ، فإن كان
الزوج سبقها ( 2 ) بالدعوى وقد أشهد على الرجعة وادعت انقضاء العدة قبل
مراجعته ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر انقضاؤها ، ويحلف على أنه لم
يعلم بانقضائها قبل المراجعة ، وإن اتفقت دعواهما في وقت واحد ، أقرع
بينهما فمن خرجت عليه ، فالقول قوله مع اليمين .
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر ، أستتيب ، فإن
عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة ثلاثة أشهر ، كان أملك بها ، وبعدها لا
شئ . وإذا ارتدت المرأة دون الزوج ، لا يصح أن يراجعها الزوج في حال
الردة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فله الرجوع .
الفصل الخامس
الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة
أشهر ، فإن حلف لما نقص منها ، لم يوجب حكما ، وإن علقه بما زاد على المدة
المذكورة غالبا كخروج الدجال ونزول عيسى - عليه السلام ونحو ذلك ، أو
أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم .
ولا ينعقد الايلاء بغير اسم الله تعالى ، فشروط الايلاء :
هامش
( 1 ) في س : ويصح المراجعة .
( 2 ) في س : سبق .