على الأخرى إلا بعد مضي تسعة أشهر مدة الأجلين : فساد الحيض ووضع
الحمل ، وإن لم يكن غائبا عنهن جاز أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة ،
وفي الطلاق البائن يجوز أن يتزوج بأخرى عقيب الطلاق .
ومن لا يصل إلى زوجته ( 1 ) في بلده فهو كالغائب عنها ، يطلقها بعد مضي شهر
إلى ثلاثة ، والمسترابة يطلقها بعد مضي ثلاثة أشهر .
والغلام ابن عشر سنين يجوز طلاقه إذا أحسن ذلك ، وإن كان أقل سنا من
ذلك ، أو لا يحسن الطلاق فلا ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون
قد بلغ فاسد العقل .
وإذا كانت تحت حر أمة فطلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
ولا يحللها له وطء مولاها إياها ، فإن اشتراها زوجها لم يكن له وطؤها ،
حتى يزوجها من غيره ، ثم تفارقه وتعتد منه ، وطلاق الحرة تحت العبد
ثلاث ، وطلاق الأمة ثنتان ، تحت حر كان أو عبد .
الفصل الرابع
الطلاق البائن طلاق غير المدخول بها ، وطلاق المدخول بها وقد طلقت
طلقتين ، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، ومن لم تبلغ المحيض ومثلها
لا تحيض ، وهي من لم تبلغ تسع سنين ، والمخالعة أي الطلقات الثلاث كان ، إلا
إذا رجعت المرأة فيما بذلت من مالها قبل انقضاء العدة ، فللزوج إذن
الرجوع إليها في الطلقة الأولى والثانية ، وأدنى ما يكون به المراجعة
أن ينكر طلاقها ، أو يقبلها ، أو يلمسها ( 2 ) يجوز للزوج أن يراجعها وهي
لاتعلم بذلك ، ويستحب الاشهاد على
هامش
( 1 ) في س : إلى زوجة والصحيح ما في المتن .
( 2 ) في س : أو يلامسها .